السيد محسن الحكيم
74
مستمسك العروة
خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الاقباض ، دون المستأجر . ( مسألة 1 ) : العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفس لعمل فيها - كالثوب آجر نفسه ليخيطه - أمانة ، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط ( 1 ) ، أو
--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام الوديعة .